الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف والمخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.. سقوط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدورالحكم

المادة 20:
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على  طلب خطي من  حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مديرعام الجمارك.
في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدورالحكم.
يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال