المادة 26:
تدعي النيابة العامة الإستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليهم.
ولها أن تدّعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرّك بإدعائها الدعوى العامة.
المادة 27:
يُقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله.
أما الإخبار فمصدره مخبر عَلِمَ بالجريمة أو سمع عنها.
لا يُقبل إخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.
يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الإخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.
تدعي النيابة العامة الإستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليهم.
ولها أن تدّعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرّك بإدعائها الدعوى العامة.
المادة 27:
يُقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله.
أما الإخبار فمصدره مخبر عَلِمَ بالجريمة أو سمع عنها.
لا يُقبل إخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.
يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الإخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية