ملاحقة قاضي التحقيق لمحامي.. تفتيش المكتب بعد إعلام نقيب المحامين بالأمر. عدم خرق سر المهنة

المادة 100:
ما خلا الجريمة المشهودة، لا يحق لقاضي التحقيق، عند ملاحقته محامٍ، أن يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم نقيب المحامين بالأمر.
- عليه أن لا يخرق أثناء تفتيشه سر المهنة.
- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش.
- لا يجوز إعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه إلا بقرار قضائي وبعد إعلام نقيب المحامين.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال