ضبط أشياء ممنوعة يشكل إقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية أثناء التفتيش

المادة 101:
إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياء ممنوعة يشكل إقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها، ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها، وينظم محضراً بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر إلى النيابة العامة.
المادة102:
لا تُفَضّ أختام الأشياء المضبوطة والمحفوظة إلا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تمّ إجراؤه بحضوره.
في حال تخلف أي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط أن يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة.
لقاضي التحقيق أن يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضرورياً لإظهار الحقيقة أو بما يكون أمر اطلاع الغير عليه ضاراً بالتحقيق.
لا يحق له إفشاء مضمون أي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة.
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال