ضوابط الإدلاء بالشهادة.. إبراز ورقة الدعوة دون حق في الامتناع عن الإدلاء بإفادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته

الإدلاء بالشهادة:

المادة 87:
يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر. إذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له أن يمتنع عن الإدلاء بإفادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته.

يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، الى كل شاهد على حدة.

بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن إسمه وشهرته وإسمي والديه وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وهل هو متزوج من أحد الفريقين أو خادم لأحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلّفه اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق» ويدوّن ذلك في المحضر.

يُدلي الشاهد بإفادته شفاهاً، ويمكنه الإستعانة بمستندات لتأييدها.
تدوّن إفادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.

تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقّع كل صفحة منها. إذا تمنّع عن التوقيع أو تعذر عليه أشير إلى ذلك في المحضر.

يُذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد. يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه،ويدوّن في المحضر التأسيسي أسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم.

إذا عُرض على الشاهد ما ضُبط من مواد جرمية أو أشياء فيدوّن ذلك في المحضر.

تتبع الأصول عينها في سماع إفادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن والخبير.

للمتضرر فقط من مخالفة أحد الأصول المبينة آنفاً أن يطلب إبطال المحضر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال