لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة. منها:
1- التزام الإقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل إقامة فيها.
2- عدم التردد على محلات أو أماكن معينة.
3- إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك.
4- التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات الوجود دورياً لدى مركز المراقبة.
5- عدم ممارسة بعض المهن التي يحظّر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
6- الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دورياً في خلال مدة يعيّنها قاضي التحقيق.
7- تقديم كفالة ضامنة يعيّن مقدارها قاضي التحقيق.
لقاضي التحقيق أن يعدّل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسباً.
إذا أخلّ المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر، بعد إستطلاع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية