إعادة تكييف الفعل الجرمي من جنحة إلى جناية.. إعادة استجواب المدعى عليه وتنبيهه إلى الحق في الإستعانة بمحامٍ

المادة 82:
إذا كان قاضي التحقيق قد استجوب المدعى عليه حول فعل جرمي، باعتباره جنحة، ثم تبين له أن الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه أن يعيد إستجوابه وأن ينبهه إلى أن من حقه الإستعانة بمحامٍ إن لم يكن قد عين محامياً لمعاونته في الدعوى.
مع مراعاة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون‎، للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أو لوكلائهم أن يحضروا أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب إبلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل  من العمل التحقيقي الذي يتناوله وإلا كان العمل الجاري في غيابه باطلا.
إذا حضر من تقرر دعوته منهم، دون أن يحتج على طريقة  تبليغه أو على عدم مراعاة مهلة الأربع وعشرين ساعة، اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناوله صحيحاً.
على كل من المسؤول بالمال والضامن أن يتخذ محل إقامة مختاراً ضمن المدينة أو البلدة التي  تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي لكي يتبلغ فيه ما يجب تبليغه إياه من أوراق ومذكرات.
إذا لم يفعل فلا يجوز له الإعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
على كل من ذُكر أعلاه أن يبلّغ خطياً قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل إقامته الحقيقي أو المختار.
إذا لم يفعل فيكون إبلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحاً.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال