وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة.. أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً

المادة 59: لا يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق، خارج حالة الجريمة المشهودة، إلا إذا وضع يده على الدعوى العامة بناء على إدعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الادعاء الشخصي أو على قرار تعيين المرجع أو قرار نقل الدعوى.
المادة 60: يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً دون أن يتوقف في ذلك على إدعاء النيابة العامة.
إذا إكتشف أثناء التحقيق أفعالاً جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف إلى النائب العام ليدعي بهذه الأفعال. أما إذا كانت الأفعال المكتشفة متلازمة مع الفعـل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها إدعاء مسبق.
المادة 61: يُلزم قاضي التحقيق بإتباع الوسائل المشروعة أثناء قيامه بجميع الإجراءات التحقيقية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة. عليه أن يثبت خطياً كل ما يجريه منها.
إذا استدعى التحقيق إجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق إليه مصطحباً معه كاتب دائرته. يعلم النائب العام بإنتقاله دون أن ينتظره ويجري الكشف وفقا للأصول.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال