أقسام العقود من حيث تسميتها:
تنقسم العقود من حيث تسميتها ووضع الشارع أسماءاً خاصة لها، وتكفل التشريع ببيان أحكامها، وعدم ذلك، إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة.
- العقود المسماة:
هي ما كان لها اسم خاص بها ، كالبيع، والرهن، والإجارة، إلى غير ذلك.
- العقود غير المسماة:
هي العقود التي تجدُّ، وتنشؤ تبعاً للحاجة، ولم تكن موجودة أو مشهورة من قبل، ولم يصطلح على اسم لها، ولم يرتب لها الشرع أحكاماً تخصها، وهي عقود كثيرة لا تنحصر.
والصحيح أن هذه العقـود صحيحة ما لم ينه عنها أو تخالف قواعد الشريعة، لأن الأصل في العقود الإباحة.
العقد اللازم وغير اللازم:
وما يهمنا من هذه التقسيمات، هو التقسيم الأول، وكون الصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم.- العقد اللازم:
هو كل عقد صحيح نافذ لا يقبل الفسخ أبداً، أو يقبله ولكن لا يملك أحد الطرفين فسخه أو إبطاله إلا إذا حصل بينهما اتفاق على ذلك.
كالبيع والإجارة والمزارعة والخلع والصلح والحوالة.
كالبيع والإجارة والمزارعة والخلع والصلح والحوالة.
- العقد غير اللازم:
هو كل عقد يستطيع أحد طرفيه أن يفسخه بدون توقف على رضى الآخر.
كالزواج للزوج، وكالرهن للمرتهن دون الراهن، وكالوكالة، والعارية، والوديعة.
واللزوم قد يكون بالنسبة لطرف واحد، وقد يكون بالنسبة للطرفين.
واللزوم قد يكون بالنسبة لطرف واحد، وقد يكون بالنسبة للطرفين.
التسميات
عقود