حالات إيداع المركبات بالمحجز.. تجاوز عدد المقاعد والوزن الإجمالي المأذون بهما. عدم الخضوع للمراقبة التقنية. مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الإطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز وذلك في الحالات التالية:

1- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
2- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40 %؛
3- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛

4- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛

5- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند 4 أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة  الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛

6- المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛

7- مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛

8- مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛

9- التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
10- عدم الخضوع للمراقبة التقنية.

تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:
- 24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
- 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
- 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة  للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.

يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال