تخلف الشاهد عن الحضور أمام قاضي التحقيق للإدلاء بشهادته دون عذر مشروع أو ادعاؤه المرض

المادة 95:
كل شخص تبلّغ أصولاً وجوب الحضور أمام قاضي التحقيق للإدلاء بشهادته ملزم بالمثول أمامه.
إذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته إلى جلسة لاحقة بعد أن ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين ألفاً وماية ألف ليرة. إذا تخلف ثانيةً عن الحضور فيصدر مذكرة إحضار في حقه.
إذا إدعى الشاهد المرض، وأبرز تقريراً طبياً يثبته تبريراً  لعدم حضوره، فلقاضي التحقيق أن يرفض هذا العذر إذا تبين له أنه غير جدي أو أن يعين طبيباً آخر أو لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.
إذا تبين له أن التقرير كاذب فيضع محضراً بذلك ويحيله إلى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.
إذا كان العذر غير المرض، وتبين لقاضي التحقيق أنه كاذب، فينظم تقريراً بذلك ويحيله إلى النيابة العامة لتلاحق الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال