ادعاء المودع الإيداع وادعاء المالك القرض.. ضياع الوديعة أو تلفها بلا تعد أو تفريط أو سوء الفهم أو إرادة أكل المال بالباطل

إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض:
وسبب الاختلاف قد يكون ضياع الوديعة أو تلفها بلا تعد أو تفريط فيريد المالك أن يضمـن المودع ذلك فيدعي عليه القرض، وقد يكون سببه سوء الفهم، أو إرادة أكل المال بالباطل، أو غير ذلك.

وهنا اختلف العلماء فيمن يقبل قوله منهما، على قولين:
+ القول الأول: أن القول قول المالك.
وهو قول المالكية.

والدليل على ذلك:
أن خروج المال عن يده لا على وجه يضمن خلاف الظاهر.

- والقول الثاني: أن القول قول المودَع.
وهو قول عند المالكية، وهو قول الحنفية.

والأدلة على ذلك:
- الدليل الأول: أنه لا يؤاخذ أحد بغير ما أقر به، والأصل عدم الضمان.
- الدليل الثاني: أنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك فلا يكون موجباً للضمان إلا باعتبار عقد الضمان، والمالك يدعي ذلك بقوله: أقرضتكها، والمودع منكر فكان القول قوله لإنكاره.

الترجيح:
الراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض، فإن القول قول المالك بيمينه، لاسيما إذا كان الآخذ معروفاً بعدم الأمانة، والتعدي على أموال الناس، لأن الناس لا تودع أموالها مثل هذا إلا على وجه يضمن.

وإن كان المـودَع ممن يقصده الناس لحفظ أماناتهم، وممن اشتهر بالصدق والديانة، فالقول قوله بيمينه.

وإن كان من عوام الناس ممن يجهل حاله، فالقول قول المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الوديعة، ولأن الناس في العادة لا تخرج أموالها إلا مع اعتقادهم رجوعها بضمان آخذها، والآخذ هنا مقر بالأخذ مدع ما يسقط ضمانه ، فلا يقبل قوله إلا ببينة.

وقد رجعت لكتب المذهب الحنبلي كالمغني والمقنع والفروع, وكتب المذهب الشافعي كالوسيط والروضة والمجموع,وغيرها, فلم اجد من اشار منهم لهذه المسألة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال