أقسام العقود بحسب اعتبار الشارع لها، وترتب آثارها عليها وعدمه.. العقد الصحيح. العقـد غير الصحيح. العقد الباطل. العقد الفاسد

أقسام العقود بحسب اعتبار الشارع لها، وترتب آثارها عليها وعدمه:

تنقسم العقود بحسب اعتبار الشارع لها، وترتب آثارها عليها وعدمه إلى: صحيحة، وغير صحيحة.

العقد الصحيح:

ما توافرت فيه الأركان والشروط، ولم يتصل به من الأوصاف ما يخرجه عن المشروعية، ويكون سبباً صالحاً لترتب حكمه وآثاره عليه.

العقـد غير الصحيح:

ما كان الخلل في صيغته أو ركنه أو محله أو في العاقد، أو في أي وصف اتصل به يخرجه عن مشروعيته، أي ما كان الخلل في أصله أو وصفه.
مثاله: عقد المجنون، وعقد الفضولي، والتعاقد على الخمر من المسلم.

العقد عند الحنفية:

والحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل:

- العقد الباطل:

هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، على معنى أن العقد ليس له وجود ولا انعقاد، كأن يكون العاقد مجنوناً، أو صبياً غير مميز، أو بيع شيء من الطريق العام.

- العقد الفاسد:

هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه.
فهو العقد الذي وجدت أركانه ومحله وتحقق معناه، ووجد القصد إليه، لكن اتصل به وصف منهي عنه شرعاً، يخرج العقد عن مشروعيته، كبيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع.

والحاصل: أن حكم العقد الصحيح ترتب آثاره عليه بلا نزاع، وحكم الباطل أنه لا يعتبر منعقداً ولا موجوداً فلا يترتب عليه أي أثر، ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل.
وحكم العقد الفاسد هو ثبوت الملك في الجملة كالبيع الصحيح، وذلك لأن أركان العقد وهي العاقـدان والمحل صحيحة، والخلل فيه جاء من أمر آخر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال