استماع قاضي التحقيق إلى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات

المادة 91:
يستمع قاضي التحقيق إلى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات.
إذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون إفادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور.
يُمنع من الشهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته وأصهاره الذين هم من درجة الأخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآة مالية على الإخبار.
لقاضي التحقيق أن يستمع إلى إفادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال