اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة

المادة 7:
للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة.
وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.
يحرّك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركها النيابة العامة.
وله أن يرجع عن إدعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إلا في الأحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال