انتقال قاضي للتحقيق والتفتيش وضبط الأدلة.. الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه وحفظ الموادوالأشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وختمها بخاتم دائرة التحقيق

المادة 98: لقاضي التحقيق أن ينتقل مع كاتبه لإجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل بحثاً عن مواد جرمية أو أشياء تنير التحقيق. عليه أن يعلم النائب العام بانتقاله. إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف والتفتيش بحضوره وإلا قام بها وحده.
يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه. إذا لم يحضر أحدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من أفراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.
ينظم قاضي التحقيق محضراً مفصلاً بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين. إذا ضبط أثناء التفتيش مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق فعليه أن يصف كلاً منها ويبين ماهيته بدقة كافية. عليه أن يحفظ الموادوالأشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وأن يختمها بخاتم دائرة التحقيق وأن يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.
إذا كانت المضبوطات من الدفاتر والأوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.
إذا كانت المضبوطات من السبائك أو الأوراق النقدية أو المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.
إذا ضبطت أثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها. تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه أنها سرية ويشار فيه إلى عددها وأرقامها.
المادة 99: إذا كان في عداد الأشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله إلى دائرة التحقيق أو مستودع الأمانات في قصر العدل، بسبب حجمه أو خطورته، فيسلمه قاضي التحقيق إلى من يراه مناسباً لحفظه بموجب محضريوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال