يلتزم المتعاقد بتنفيذ العمل محل التعاقد طبقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، وتسليمه ابتدائيا وصيانته لمدة معينة.
ولقد سبقت الإشارة إلى أن المتعاقد ليس له أي حق في تعديل العقد بل يبقى مجرد منفذ لتلك الهندسة تنفيذا دقيقا، وأن أي عمل يضيفه من تلقاء نفسه يعد عملا يثير المنازعة ـ ليس إلا ـ في طلب التعويض، وذلك فمن المنطق أن ينفذ المتعاقد مع الإدارة العمل حسب مواصفاته المتفق عليها، تفاديا لأي منازعات أو أي ضرر للمرفق العام، أو لأي وضع للإدارة أمام الأمر الواقع الذي يدفعها لتغيير نهجها أو إجراء تعديلات مكلفة تماشيا مع عمل لا يشبه العمل المطلوب إنجازه...
وفي النهاية تفاديا لأي أمر من الإدارة بإرجاع الحال لما كان عليه وعلى حساب المتعاقد فالأصل هو التنفيذ للعمل المطلوب طبقا لشروطه ومواصفاته المنصوص عليها في العقد، تفاديا لأي عمل من أعمال الفضالة يقوم بها المقاول ولا يستحق أي تعويض عنها، وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري، حيث عن المدعية لم تدل بما يثبت حصول أي اتفاق بينهما ولا بما يكون قد ألزمها بذلك، يبقى الطلب غير مستند لأي أساس يستوجب الاستجابة إليه.
هذا هو الأصل: تنفيذ المتعاقد للعمل وفق العقد.
أما الاستثناء فالقاضي الإداري له واسع النظر في تطبيق نظرية إثراء الإدارة بلا سبب مثلا.
التسميات
عقد إداري