التحقيق التكميلي من طرف الهيئة الاتهامية عند وجود نقص أو غموض في التحقيق

المادة 132:
إذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصاً أو غموضاً في التحقيق فيُجري رئيسها تحقيقاً تكميلياً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه.
تُراعى في التحقيق التكميلي الأصول التي تنظم أعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.
بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي يُحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما إستجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال