يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع او أكثر من الدفوع الآتية:
1- الدفع بانتفاء الصلاحية.
2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.
5- الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.
6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.
1- الدفع بانتفاء الصلاحية.
2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.
5- الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.
6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية