المادة 62: على النائب العام أن يبين في إدعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وأن يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.
إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عُرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.
تتحرك بإدعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.
على النائب العام أن يشفع إدعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
المادة 63: ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حرّكها إدعاء النائب العام إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره إلا بعد إستطلاع رأي النائب العام.
له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد إستطلاع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شـروط سبق الإدعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتُضَم إلى هذه الدعوى.
المادة 64: ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة الإستئنافية إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير أن له أن يقرر الإمتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب.
على النائب العام، إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الإتهامية.
المادة 65: لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم إختصاصه للنظر في القضية إذا ثبت أنها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. إن قراره في هذا الشأن قابل للإستئناف أمام الهيئة الاتهامية.
المادة 66: للنائب العام أن يدعي لاحقاً بالافعال التي أغفل الإدعاء بها في إدعائه الأصلي وفي حق من أغفله في هذا الادعاء أو في إدعائه اللاحق. على قاضي التحقيق أن يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وأن يعتدّ بهذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.
المادة 67: للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق إدعاءً شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها إدعاء النيابة العامة.
عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا يجوز له الإعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
يمكن إعفاؤه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى، ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسىء إستعمال حقه في الادعاء.
إذا كان أجنبياً فيُلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.
إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عُرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.
تتحرك بإدعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.
على النائب العام أن يشفع إدعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
المادة 63: ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حرّكها إدعاء النائب العام إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره إلا بعد إستطلاع رأي النائب العام.
له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد إستطلاع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شـروط سبق الإدعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتُضَم إلى هذه الدعوى.
المادة 64: ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة الإستئنافية إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير أن له أن يقرر الإمتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب.
على النائب العام، إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الإتهامية.
المادة 65: لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم إختصاصه للنظر في القضية إذا ثبت أنها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. إن قراره في هذا الشأن قابل للإستئناف أمام الهيئة الاتهامية.
المادة 66: للنائب العام أن يدعي لاحقاً بالافعال التي أغفل الإدعاء بها في إدعائه الأصلي وفي حق من أغفله في هذا الادعاء أو في إدعائه اللاحق. على قاضي التحقيق أن يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وأن يعتدّ بهذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.
المادة 67: للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق إدعاءً شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها إدعاء النيابة العامة.
عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا يجوز له الإعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
يمكن إعفاؤه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى، ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسىء إستعمال حقه في الادعاء.
إذا كان أجنبياً فيُلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية