شروط الجريمة مشهودة.. تشاهد عند وقوعها ويقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها ويلاحق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخ الناس

المادة 29:  تعدّ الجريمة مشهودة:
أ- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
ب- الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.
ج- الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخ الناس.
د- الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من إرتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
هـ- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها.
المادة 30: تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال