حق التعويض عن الضرر الناشئ عن إثراء الإدارة بلا سبب.. لا يجوز للمتعاقد دون أمر عقدي ومن تلقاء نفسه القيام بالعمل الذي يعد إضافة للعمل المطلوب

قد يقوم المتعاقد بعمل من تلقاء نفسه وعاد بالنفع على الإدارة.

فقد اعترف القاضي الإداري بحق المقاول في عقد الأشغال العامة بالمطالبة بالتعويض عن الأعمال الإضافية التي نفذها من تلقاء نفسه دون طلب من الإدارة بشرط أن تكون هذه الأعمال من مستلزمات حسن تنفيذ المشروع أو ينتج عنها فائدة للإدارة.

لكن في حالات معدودة، أما الأصل أنه لا يجوز للمتعاقد دون أمر عقدي ومن تلقاء نفسه القيام بالعمل الذي يعد إضافة للعمل المطلوب.

التعويض في هذه النظرية يجب أن يعادل النفع الذي عاد على الإدارة، وبما لا يتعدى الافتقار الذي لحق بالمقاول من جراء تلك الأعمال اعتبارا لكون إنجاز الأشغال من طرف المدعي ترتب عنه تحمل هذا الأخير نفقات أثبتتها الوثائق المدلى بها وتقرير الخبرة المنجزة في النازلة وفي المقابل حققت الإدارة المنجزة لهذه الأشغال لفائدتها نفعا تابتا... فإن مثل هذه الوضعية تشكل إثراء لهذه الإدارة على حساب المدعي لما أنفقه من مال.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال