التسلسل التاريخي لإنشاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.. النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه

التسلسل التاريخي لإنشاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء:

نص الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي:
"يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه، لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها الحق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه".

ونص الفصل 12 من نفس النظام على أنه سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل.
وبالضبط، ففي 26  شوال 1378 الموافق ل 5 ماي 1959، أصدر الوزير الأول مرسوما يحمل الرقم 0200-59-2 بمثابة نظام تطبيقي للفصل 11 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وباعتبار هذا المرسوم نظاما تطبيقيا للفصل 11 السالف الذكر فقد خضع فيما بين يناير 1960 وغشت 1997 لعمليات تعديل وتتميم مختلفة.

تمديد مدة نيابة مندوبي الموظفين:

ففي 23 رجب 1379 الموافق ل22 يناير 1960 صدر مرسوم يتمم ويغير بموجبه الفصل 35 من المرسوم المشار إليه، وينص هذا التتميم على تمديد مدة نيابة مندوبي الموظفين، وبصفة استثنائية، إلى غاية 31 مارس 1960 بالنسبة لموظفي الإدارات الذين لم تجدد لجانها الإدارية في 31 دجنبر 1959 تاريخ تجديد هذه اللجان.

وفي 27 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 31 يوليوز 1970 أصدر الوزير الأول مرسوما يغير بموجبه الفصلان 5 (الفقرة الأولى) و6 من المرسوم المذكور أعلاه، وقد نص هذا التعديل على أن مدة نيابة اللجان يمكن بوجه استثنائي خفضها أو تمديدها بمرسوم.
ونص أيضا على تعويض ممثلي الإدارة سواء كانوا أعضاء رسميين أو نوابا على إثر استقالتهم.

وفي 26 ربيع الثاني 1405 الموافق ل 18 يناير 1985 عن الوزير الأول مرسوم يحمل الرقم 2.85.285 بشأن اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، ينص على أن مدة نيابة أعضاء اللجان الإدارية  المذكورة تبتدئ في بداية مدة النيابة التشريعية وتنتهي بانتهائها مع مراعاة الأحكام التالية:

انتخاب أعضاء اللجان متساوية الأعضاء:

- يجب أن يتم انتخاب أعضاء اللجان متساوية الأعضاء خلال آخر سنة من مدة النيابة التشريعية وقبل القيام بانتخاب مجلس النواب.

- ولأعضاء اللجان الإدارية عضوية هيئة ممثلي اللجان المنصوص على تأليفها في الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 الموافق ل 9 مايو1977 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ولا يشرعون في ممارسة الاختصاصات الأخرى المخولة لهم بحكم نيابتهم إلا عند ابتداء مدة النيابة التشريعية الجديدة وفقا لما هو مقرر أعلاه.

وفي فاتح ربيع الثاني 1418 الموافق ل 6 غشت 1997، عن الوزير الأول مرسوم يحمل الرقم 437-97-2  في شأن "أحكام متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة".

وينص هذا المرسوم على الخصوص على وجوب نشر المرسوم المشار إليه في المادة الفريدة من القانون رقم 97 - 11 في الجريدة الرسمية في أجل لا يقل عن 45 يوما قبل تاريخ الإقتراع، ويبين الإجراءات المتعلقة بتحديد تاريخ تعليق لوائح الناخبين وأجل التحقق من هذه اللوائح وتاريخ إيداعها، وكذا أجل سحب لائحة من اللوائح على إثر استقالة المرشحين.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال