القيمة القانونية للعرف المكمِّل.. المشرع لا يستطيع أن يضفي القوة الدستورية على تشريعاته في ظل دستور جامد وإلا عدَّ عمله مخالفاً للدستور

لئن اتفق الفقه الدستوري بشأن القيمة القانونية للعرف المفسِّر، واعترف له بقوة قانونية تعادل قوة النصوص الدستورية ذاتها، إلا أنه اختلف بعض الشيء بخصوص القيمة القانونية للعرف الدستوري المُكَمِّل:

فغالبية رجال الفقه الدستوري يلحقون العرف المُكَمِّل بالعرف المفسِّر، ويخضعونهما لنفس الأحكام من حيث الاعتراف لكل منهما بقوة النصوص الدستورية.

وسبب ذلك أن العرف المُكَمِّل يرتكز في واقع الأمر على تفسير سكوت المشرع الدستوري عن الموضوعات التي أغفل تنظيمها، ولم يتناولها بالتالي الدستور المدوَّن؛ وطالما أن هذا العرف لا يتضمن مخالفة صريحة لنص من نصوص الدستور، ولا ينطوي على تعديل لأحكامه، فإنه يلحق بالعرف المفسِّر ويأخذ حكمه، أي يكون له قوة الدستور ذاته.

غير أن بعض الفقه الدستوري ينكر على العرف المُكَمِّل أن تكون له قوة النصوص الدستورية، استناداً إلى أن المشرع لا يستطيع أن يضفي القوة الدستورية على تشريعاته في ظل دستور جامد، وإلا عدَّ عمله مخالفاً للدستور.

ونظراً لكون العرف يمثل إرادة المشرع أو إحدى السلطات العامة فإنه يبقى في مرتبة التشريع العادي ولا يرقى إلى مرتبة الدستور الموضوع من قبل السلطة التأسيسية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال