السلطة التي تملك حق إلغاء التشريع:
السلطة التي تملك حق إلغاء التشريع هي السلطة التي تملك حق إصداره. فإلغاء التشريع هو إنهاء سريانه وتجريده من قوته الإلزامية، وهو إجراء عكسي لعملية التشريع.
وبناءً على ذلك، فإن السلطة التشريعية هي التي تملك حق إلغاء التشريع العادي، بينما تملك السلطة التنفيذية حق إلغاء التشريع الفرعي، مثل اللوائح والقرارات الإدارية.
ولكن هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة، حيث يجوز لرئيس الدولة، في بعض الحالات، إلغاء التشريع العادي، مثل ما يحدث في الأنظمة الرئاسية. كما يجوز للقضاء إلغاء التشريع الذي يخالف الدستور، وذلك من خلال ممارسة رقابة دستورية على القوانين.
أنواع إلغاء التشريع:
وفيما يلي شرح لأنواع إلغاء التشريع:
- الإلغاء الصريح:
هو إلغاء التشريع صراحةً، وذلك من خلال نص صريح في التشريع الجديد ينص على إلغاء التشريع القديم.
- الإلغاء الضمني:
هو إلغاء التشريع ضمناً، وذلك في حالة تعارض التشريع الجديد مع التشريع القديم، بحيث يصبح من المستحيل تطبيقهما معاً.
ويجوز أن يكون إلغاء التشريع جزئياً أو كلياً، وذلك حسب ما ينص عليه التشريع الجديد.
شروط إلغاء نص تشريعي:
لإلغاء نص تشريعي يجب أن يكون النص الجديد الذي يتضمن هذا الإلغاء صادراً عن السلطة نفسها التي أصدرت النص السابق أو عن سلطة أعلى منها.
فهنالك تسلسل بين أنواع النصوص التي تتضمن القواعد القانونية وتسلسل بين السلطات التي تصدر عنها هذه النصوص.
وعلمنا أن الدستور الصادر عن السلطة التأسيسية هو أعلى هذه النصوص، ثم يليه التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ثم المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.
فكل نص من هذه النصوص يلغى بنص مماثل أو بنص أعلى منه ولكنه لا يمكن أن يلغى بنص أقل منه.
مثال:
فالنص التشريعي يمكن أن يلغى بنص تشريعي آخر أو بنص دستوري ولكنه لا يلغى بقرار إداري.
وبحسب الرأي الراجح لايعتبر النص التشريعي ملغى بسبب عدم الاستعمال، فعدم الاستعمال إنما يعني في الواقع وجود عرف مخالف لهذا النص، والعرف المخالف للنص التشريعي لا يؤدي لإلغائه.
وبحسب المادة الثانية من القانون المدني: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق...".
فالنص التشريعي يمكن الاحتجاج به وطلب تطبيقه ما دام المشرع لم يعمد إلى إلغائه.
فالنص التشريعي يمكن الاحتجاج به وطلب تطبيقه ما دام المشرع لم يعمد إلى إلغائه.
التسميات
مدخل القانون