قانون الغابات المركزية سنة 1932 وقانون الغابات التابعة للمديريات سنة 1932.. إلزام الجمهور بالتبليغ عن الحريق أو جرائم الغابات ومساعدة الشرطة وموظف الغابات في إطفاء الحريق

1) صدرت قوانين للغابات والأحراش في السنوات 1901 و 1908 و 1917 بدون تحديد سياسة للغابات مما خلق مشاكل إدارية بين مصلحة الغابات ومديري المديريات لم تحل إلا في عام 1932 عندما صدرت سياسة الغابات لعام 1932 وقانون الغابات المركزية لعام 1932 وقانون الغابات التابعة للمديريات لعام 1932.
2) في اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام 1932 أصدر حاكم عام السودان في مجلسه قانونين للغابات لتأييد سياسة الغابات التي صدرت في 13 يناير من نفس العام. هما قانون الغابات المركزية سنة 1932. وقانون الغابات التابعة للمديريات سنة 1932.
3) وقد جاء في صدر قانون الغابات المركزية سنة 1932 الآتي:
"وهو قانون ينص علي إنشاء وإدارة غابات محجوزة مركزية وقد سن حاكم السودان العام في مجلسه ما يأتي:
المادة (1) يسمي هذا القانون قانون الغابات المركزية لسنة 1932 ويعمل به في اليوم الأول من شهر أغسطس 1932.
المادة (2) يلغي بهذا قانون الأحراش والغابات سنة 1901 وقانونا الغابات سنة 1908 وسنة 1917 وتلغي جميع القواعد والأوامر والمنشورات والإعلانات الصادرة بمقتضى تلك القوانين.
4) كما جاء في صدر قانون الغابات التابعة للمديريات سنة 1932 ما يأتي:
"وهو قانون ينص علي إنشاء وإدارة غابات محجوزة تابعة للمديريات وعلي شتي الأغراض الأخرى الخاصة بالغابات وقد سن حاكم السودان العام في مجلسه ما يأتي:
المادة (1) يسمي هذا القانون قانون الغابات المحجوزة التابعة للمديريات سنة 1932 ويعمل به في اليوم الأول من شهر أغسطس سنة 1932.
5) أهم سمات هذين القانونين الآتي:
- تحديد المسؤوليات في إدارة الغابات بين السلطة المركزية (متمثلة في مصلحة الغابات والسلطة المحلية (المديرية أو المجلس المحلى) وذلك بإنشاء نوعين من الغابات المحجوزة. واحدة مركزية تديرها مصلحة الغابات والثانية تابعة للمديرية يديرها مدير المديرية أو المجلس المحلى.‬
- ‫أوضح القانونان كيفية إنشاء وإدارة وحماية واستغلال هذه الغابات المحجوزة. كما أوضح قانون الغابات التابعة للمديريات في القسم (3) بعنوان الوقاية العمومية للغابات ومحصول الغابات خارج الغابات المحجوزة كيفية وضع قواعد بواسطة مدير المديرية لوقاية أي نوع من أنواع الأشجار أو أن القطع يجب أن يتم في الغابات المحجوزة فقط أو في مناطق أخرى مؤكدة التجدد أو لوقاية التربة أو الماء أو المراعى أو الموارد الطبيعية الأخرى أو لوقاية الطرق وشواطئ الأنهار أو خطوط المواصلات الأخرى أو للوقاية ضد النيران في مناطق الغابات أو بالقرب منها أو إحضار أو جمع أو تحويل محصول الغابات وان قطع الأشجار لغرض تجارى مقيد بالحصول على رخصة أو تصريح من مدير المديرية أو من موظف مخول بذلك. ويشترط أنه عندما توضع أي قاعدة بموجب نصوص البند (1) من هذه المادة فلا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بواسطة المدير بدون موافقة الحاكم العام.‬
- أيضاً أوضح القانونان في قسم (4) العقوبات والإجراءات وإلزام الجمهور بالتبليغ عن الحريق أو جرائم الغابات الأخرى كما الزمه بمساعدة الشرطة وموظف الغابات في إطفاء الحريق أو في أي كارثة أو حادثة أخرى . كما أوضح سلطات البوليس وضباط الغابات في القبض على أي شخص اشتبه فيه لسبب معقول أن له يداً في جريمة غابات.‬
- أيضاً أوضح القانونان الأفعال الممنوعة نحو الغابات المحجوزة والتي تشكل جريمة غابات وكيفية التعامل معها حتى محاكمة مرتكب الجريمة.‬
- ‫أيضاً أوضح القانونان العقوبات لكل جريمة من جرائم الغابات.‬
وقد أصدر هذين القانونين حاكم السودان العام في مجلسه في اليوم السابع عشر من شهر يونيو 1932 بتوقيع كل من نائب الحاكم العام (أ.ت. ج. هدلستون‪ (A. T. G  Huddlestion ‬ ونائب سكرتير المجلس (ج. أ. ف. بريدن ‪G. E. F. Bredin‬).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال