التعديلات التي شملت قوانين الغابات سنة 1932 وأمر العوائد الجليلة لسنة 1939.. فرض عقوبات رادعة علي جرائم الغابات التي تمثلت في القطع الجائر للغابات والحرائق

 التعديلات التي شملت قوانين الغابات سنة 1932 وأمر العوائد الجليلة لسنة 1939:
1- ‫تم تعديل قانون الغابات التابعة للمديريات في عام 1948 ليتمكن مدير المديرية من تفويض سلطاته (كلها أو جزء منها) للسلطة المحلية التي تقع غابات محجوزة في منطقتها.‬
2- ‫في عام 1959 أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 381 في اجتماعه رقم 70 بتاريخ 2/8/1959 بتعديل قانون الغابات التابعة للمدريات لسنة 1932 بأن تكون الجهة التي تصدق علي قيام مناشير لنشر الأخشاب هي وزير الزراعة وليست السلطات المحلية.‬
3- ‫أيضاً تم تعديل قانون الغابات المركزية والتابعة للمديريات لسنة 1932 في عام 1961 ليتماشى مع قانون إدارة المديريات لعام 1961 بتعديل عناوين بعض الوظائف مثلاً: الحاكم العام تعدل إلى وزير الزراعة، مدير المديرية تعدل رئيس المجلس التنفيذي وهكذا.‬
4- ‫تمت تعديلات هامة في قانوني الغابات المركزية والتابعة للمديرات سنة 1932 في عام 1974 بسبب الحالة المتردية للغطاء الشجري وضرورة فرض عقوبات رادعة علي جرائم الغابات التي تمثلت في القطع الجائر للغابات والحرائق فصدر القانون نمرة 12 ضمن قانون الغابات المركزية تعديل سنة 1974 والقانون نمرة 11 ضمن قانون الغابات التابعة للمديرات تعديل سنة 1974 بزيادة العقوبات والغرامات للحد من قطع الغابات وتهريب منتجات الغابات والتصريح لضباط وحراس الغابات بحمل واستعمال السلاح للدفاع عن أنفسهم وعن المال العام.‬
5- ‫تم تعديل أمر العوائد الجليلة لسنة 1939 في عام 1959 بزيادة فئات العوائد الجليلة علي حطب الحريق بنسبة خمسين في المائة للحد من القطع المتزايد في مديرية الخرطوم الذي تسبب في تصحر مساحات كبيرة حول المدن الكبيرة والمديريات المتاخمة لها.‬
أحدث أقدم

نموذج الاتصال