أمر العوائد الجليلة لسنة 1939.. فرض عوائد أو رسوم علي منتجات الغابات خارج الغابات المحجوزة بغرض حمايتها من القطع الجائر

أمر العوائد الجليلة لسنة 1939:
1- في أكتوبر عام 1939 أصدر السكرتير المالي بموافقة الحاكم العام في مجلسه عملاً بالسلطات المخولة له بمقتضى المادة 3 من قانون العوائد الجليلة سنه 1939 الأمر الآتي:
2- يسمى هذا الأمر أمر العوائد الجليلة 1939 (تشريع نمرة 63 سنه 1939) ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أكتوبر سنه 1939.‬
3- تجبى عوائد جليلة على ما يصدر من السودان او يستورد إليه من أصناف المحصولات المبينة في الخانة الأولى من الجدول الأول الملحق بهذا الأمر بالفئات المبينة في الخانة الثانية من الجدول الأول .‬
4- ‫لأغراض هذا الأمر فان عبارة "تراب صمغ" في الجدول الأول يقصد بها الصمغ الذي يمر 75% منه خلال غربال سعة كل 20 فتحة منه بوصة.‬
5- تجبى عوائد جليلة على التبغ المزروع بطريقة مشروعة في السودان.‬
6- تجبى عوائد جليلة على الخشب والفحم النباتي وحطب الحريق بالفئات المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا الأمر ما عدا:‬
(أ) الخشب وحطب الحريق والفحم الوارد من غابة محجوزة مركزية أو تابعة للمديريات ومصحوب بتصريح بنقله.
(ب) الخشب المعفى من العوائد الجليلة بواسطة المدير بصفته خشباً يقصد استعماله بغير طريق الاتجار في صنع السواقي أو الآلات الزراعية أو منازل سكنى المزارعين والأغراض العامة كتشييد  الجوامع والمدارس والاستراحات أو ما شابه ذلك أو
(ج) حطب الحريق والفحم النباتي المعفيين من العوائد الجليلة بواسطة المدير وموافقة السكرتير المالي بوصفه وقوداً مقصوداً منه الاستعمال للأغراض المنزلية في المناطق التي تكون فيها جباية العوائد الجليلة غير اقتصادية أو غير ضرورية بسبب صيانة التربة أو لسبب ما تتطلبه تربية الغابات أو إذا كانت الظروف المحلية تجعل الفئة العادية للعوائد الجليلة أمراً غير عادى أو وجد سبب قوى لوضع فئة صغرى ففي هذه الحالة يجوز للمدير بموافقة السكرتير المالي المكتوبة والمعطاة سلفاً أن يضع فئة صغرى لجهة معينه لأي نوع من أنواع الخشب أو حطب الحريق أو الفحم النباتي كما موضح فيما يلي :-
( د) الخشب المزروع في غابه خاصة ومعفى بواسطة المدير بموافقة السكرتير المالي.
7- كل الخشب وحطب الوقود والفحم النباتي التي تخضع لدفع العوائد الجليلة يجب أن ترسل إلى محطات تحصيل هذه العوائد وذلك قبل التصرف فيها إلا إذا أصدر المدير أمراً محلياً ينص على غير ذلك. ما عدا حطب الوقود المراد استعماله في كماين الطوب والآلات البخارية والطلمبات وما شابهها من الأعمال الصناعية والذي اتفق على تقديره بالقاعدة الأخرى الموضحة في الجدول التالي:
8- الجدول الأول يوضح أصناف المحصولات الآتية وبجانبها الوحدة وفئات العوائد المستحقة:‬
- الصمغ العربي (الهشاب والطلح) = 22.500 مليم جنيه للطن المتري‬.
- العاج = 8 جنية القنطار وزن 100 رطل‬
- ‫حب البطيخ = 20%من القيمة‬
- الجلود المجففة بالهواء = 21.500 مليم جنيه للطن‬
- ‫جلود السمك المملح = 20 % من القيمة‬
- الفول السوداني = 20 % من القيمة‬
- بذرة القطن = 20 من القيمة‬
- زيت بذرة القطن = 6% من القيمة‬
- السمسم = 15% من القيمة‬
9- الجدول التالي يوضح أنواع الأخشاب والوحدة وفئات العوائد على النحو التالي:
1- الخشب:
أ- الفئة العادية:
- الكتلة الكبيرة = 40-60 قرشاً‬
-  ‫الكتلة المتوسطة = 25-60 قرشاً‬
- ‫المِرِق = 12-60 قرشاً‬
- الرصاصة = 5-60 قرشاً‬
ب- خشب بناء السفن:
عن كل أردب من حمولة السفينة
1) السنط = 25 قرشاً
2) الأخشاب الأخرى = 12 قرشاً
ج. خشب المعاصر = 75 قرشاً عن كل معصرة
2- الفحم النباتي : 5 قروش عن القنطار وزن 100 رطل
3- حطب الحريق:
(‌أ) حطب الحريق للاستعمال في مديرية الخرطوم 4 قروش للقنطار وزن 100 رطل أو 40 قرشاً للصادر عن المتر المكعب‬
(‌ب) حطب الحريق المقصود منه التصدير أو الاستعمال في أي جهة أخرى بالسودان. 5ر2 قرش عن القنطار وزن 100 رطل أو 25 قرشاً عن المتر المكعب.‬
(‌ج) ‫يجوز تقدير العوائد الجليلة علي حطب الحريق بإحدى الطرق الآتية بدلاً عن التقدير بالوزن أو بمقاس الأكوام :-‬
- حمولة الجمل = 15 قرشاً
- حمولة الحمار = 6 قروش
10-  ‫يهدف أمر العوائد الجليلة بفرض عوائد أو رسوم علي منتجات الغابات خارج الغابات المحجوزة بغرض حمايتها من القطع الجائر وحصر القطع بقدر الإمكان داخل الغابات المحجوزة حيث يتأكد تجديد المساحات المقطوعة أما طبيعياً أو اصطناعياً .‬
أحدث أقدم

نموذج الاتصال