صدر نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1999م متوافقاً مع أحكام اتفاقية تريبس التي تلتزم بها دول المجلس -عدا المملكة- بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
ويتضمن النظام 34 مادة وهو ملزم لجميع دول المجلس.
يشترط النظام ليكون الاختراع قابلا للحصول على براءة أن يكون "جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون" (م2/1)، والاختراع يمكن أن يتعلق "بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع" (م2/1).
ويتضمن النظام تعاريف للجدة (م2/2) والخطوة الابتكارية (م2/3) وقابلية التطبيق الصناعي (م2/4) تشابه ما ورد في النظام في المملكة.
نص النظام على أنه "لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: الاكتشافات والنظريات العلمية" ..." النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات" (م3/1).
كما نص على أنه "لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية" (م3/2).
كذلك نص على أنه " يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة" (م4).
كذلك نص على أن "مدة حماية البراءة عشرون سنة" (م15).
يكتسب النظام اهتماماً كبيراً من الشركات الأجنبية الكبرى التي تسعى إلى حماية اختراعاتها في جميع دول المجلس نظراً لأنه يمنح براءات اختراع تكون سارية المفعول في جميع دول المجلس بموجب طلب واحد يقدم إلى مكتب براءات الاختراع لدول المجلس.
ويتضمن النظام 34 مادة وهو ملزم لجميع دول المجلس.
يشترط النظام ليكون الاختراع قابلا للحصول على براءة أن يكون "جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون" (م2/1)، والاختراع يمكن أن يتعلق "بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع" (م2/1).
ويتضمن النظام تعاريف للجدة (م2/2) والخطوة الابتكارية (م2/3) وقابلية التطبيق الصناعي (م2/4) تشابه ما ورد في النظام في المملكة.
نص النظام على أنه "لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: الاكتشافات والنظريات العلمية" ..." النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات" (م3/1).
كما نص على أنه "لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية" (م3/2).
كذلك نص على أنه " يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة" (م4).
كذلك نص على أن "مدة حماية البراءة عشرون سنة" (م15).
يكتسب النظام اهتماماً كبيراً من الشركات الأجنبية الكبرى التي تسعى إلى حماية اختراعاتها في جميع دول المجلس نظراً لأنه يمنح براءات اختراع تكون سارية المفعول في جميع دول المجلس بموجب طلب واحد يقدم إلى مكتب براءات الاختراع لدول المجلس.
التسميات
ملكية فكرية