صدر نظام براءات الاختراع في المملكة لأول مرة عام 1409هـ ويقع في 62 مادة وفيما يلي استعراض لأهم أحكامه ذات العلاقة.
يهدف النظام إلى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة (م1) وأوكل تطبيقه إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (م3).
ويشترط في الاختراع للحصول على براءة اختراع أن يكون جديداً New وأن يتضمن خطوة ابتكارية Have an Inventive Step وأن يمكن تطبيقه صناعياً Industrially Applicable (م4).
كما يشترط أن لا يكون الاختراع في ذاته أو في طريقة استخدامه مخالفاً للشريعة الإسلامية (م9).
ويكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية السابقة prior art وذلك من خلال ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريقة الاستعمال قبل تاريخ تقديم الطلب أو طلب الأسبقية (م5).
ويكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بدهية نتيجة التقنية السابقة (م7)، والاختراع إما أن يكون منتجاً product أو طريقة صنع process (م4)، ولا تعد من الاختراعات ما يلي:
- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق (م8).
ويجب أن يشتمل طلب براءة الاختراع على وصف كامل وواضح للاختراع يمكن معه لرجل المهنة المتخصص تنفيذه (م14).
وتسري براءة الاختراع لمدة 15 سنة من تاريخ المنح قابلة للتمديد مرة واحدة لخمس سنوات (م27).
ولمالك البراءة الحق في رفع دعوى ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقة منه ويعتبر استغلالا صناعة المنتج واستيراده وبيعه وعرضه للبيع واستعماله وتخزينه لأي من تلك الأهداف (م22).
ويتحدد ذلك الحق في الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية وتستثنى الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي (م24).
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار منح البراءة طالبا الحكم بإبطاله تأسيسا على مخالفة الشروط المقررة للمنح (م44).
يهدف النظام إلى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة (م1) وأوكل تطبيقه إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (م3).
ويشترط في الاختراع للحصول على براءة اختراع أن يكون جديداً New وأن يتضمن خطوة ابتكارية Have an Inventive Step وأن يمكن تطبيقه صناعياً Industrially Applicable (م4).
كما يشترط أن لا يكون الاختراع في ذاته أو في طريقة استخدامه مخالفاً للشريعة الإسلامية (م9).
ويكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية السابقة prior art وذلك من خلال ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريقة الاستعمال قبل تاريخ تقديم الطلب أو طلب الأسبقية (م5).
ويكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بدهية نتيجة التقنية السابقة (م7)، والاختراع إما أن يكون منتجاً product أو طريقة صنع process (م4)، ولا تعد من الاختراعات ما يلي:
- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق (م8).
ويجب أن يشتمل طلب براءة الاختراع على وصف كامل وواضح للاختراع يمكن معه لرجل المهنة المتخصص تنفيذه (م14).
وتسري براءة الاختراع لمدة 15 سنة من تاريخ المنح قابلة للتمديد مرة واحدة لخمس سنوات (م27).
ولمالك البراءة الحق في رفع دعوى ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقة منه ويعتبر استغلالا صناعة المنتج واستيراده وبيعه وعرضه للبيع واستعماله وتخزينه لأي من تلك الأهداف (م22).
ويتحدد ذلك الحق في الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية وتستثنى الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي (م24).
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار منح البراءة طالبا الحكم بإبطاله تأسيسا على مخالفة الشروط المقررة للمنح (م44).
التسميات
ملكية فكرية