حمل الإمام علي بن أبي طالب (ض) المطلق على المقيد في القرآن الكريم.. حمل مطلق الأمر بالقطع في آية السرقة على مقيده في آية المحاربة بعدم القطع إلا مرتين

المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد هو ما قيد لفظا بأي قيد([1]), ولقد حمل أمير المؤمنين على مطلق القرآن على مقيده في استنباط الحكم، إذ حمل مطلق الأمر بالقطع في آية السرقة على مقيده في آية المحاربة بعدم القطع إلا مرتين، وعدم قطع أكثر من يد ورجل عند تكرار السرقة، فإذا سرق مرة قطعت يده اليمنى، وإذا سرق قطعت رجله اليسرى عند على، فإن زاد وسرق مرة ثالثة ورابعة لم يزد على ذلك، ويعزره بدل القطع لأنه حمل قوله تعالى:
+السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" [المائدة:38] على آية المحاربة + إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ" [المائدة: 33]. وقال: إن الله لم يزد على قطع يد ورجل في آية المحاربة، ولذلك كان يعاقب مثل هذا بالسجن([2]). فعن الشعبي قال: كان على لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سُجن ونكل، وإنه كان يقول: إني لأستحيى من الله أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجى([3]).

([1]) جمع الجوامع بشرح المحلى (2/79)، فقه الإمام على (1/47).
([2]) فقه الإمام على (1/47)، مصنف عبد الرزاق 21874.
([3]) مصنف عبد الرزاق 18764، فقه الإمام على (2/818).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال