حكم علي (ض) في قضية الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر.. ألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية

عن زيد بن الأرقم أنه قال: أتى علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية([1])، قال: فذكر ذلك للنبي الله (ص) فضحك حتى بدت نواجذه([2]), وكان ضحك رسول الله (ص) فرحًا وسرورًا بتوفيق الله تعالى عليًا للصواب.
ولذلك أقره على ذلك([3]), ويحتمل أن ما حصل من أولئك النفر إنما كان قبل إسلامهم، لأن فعلهم محرم في دين الله تعالى([4]).

([1]) منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله: ص(87).
([2]) نواجذه: جمع ناجذ: آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ، وهناك رواية أخرى في فضائل الصحابة رقم 1095إسناده حسن لغيره.
([3]) سنن النسائي (66/182) حاشية السندي.
([4]) منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله: ص(88).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال