ومن منهج أمير المؤمنين على في فهم القرآن الكريم النظر في لغة العرب، كما فهم من قوله تعالى: +وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة:228] أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة([1])، لذا قال على رضي الله عنه عن المطلقة: لا تحل لزوجها الرجعة عليه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة([2]) والقروء في كلام العرب جمع قرء، وهو الحيض، والقرء أيضًا الطهر، وأقرأت المرأة: حاضت، وأقرأت: اطَّهَّرت([3]).
ومن ذلك فهمه رضي الله عنه من قوله تعالى: +أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ" [النساء: 43]، اللمس هو الجماع فقد قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه([4])، وحمل الناس المس في قوله تعالى: +وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" [البقرة:237] على الخلوة، فقال: المراد بالمس هنا الخلوة([5]), فأوجب الصداق كله بالخلوة([6]),وقد قال: إذا أرخى سترًا على امرأته وأغلق بابًا وجب الصداق والعدة([7]).
([1]) تفسير ابن كثير (1/271).
([2]) الدر المنثور (1/234).
([3]) الصحاح للجوهري (1/64) مادة (قرأ).
([4]) فقه الإمام على (1/48)، الفصول في الأصول للجصاص (1/203).
([5]) الفصول في الأصول(1/202).
([6]) فقه الإمام على (1/48) أي خلوة الرجل بزوجته.
([7]) مصنف بن أبى شيبة (4/334)، فقه الإمام على (2/531).
التسميات
علي بن أبي طالب