نظر الإمام علي بن أبي طالب (ض) في لغة العرب لفهم القرآن الكريم.. المطلقة لا تحل لزوجها الرجعة عليه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

ومن منهج أمير المؤمنين على في فهم القرآن الكريم النظر في لغة العرب، كما فهم من قوله تعالى: +وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة:228] أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة([1])، لذا قال على رضي الله عنه عن المطلقة: لا تحل لزوجها الرجعة عليه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة([2]) والقروء في كلام العرب جمع قرء، وهو الحيض، والقرء أيضًا الطهر، وأقرأت المرأة: حاضت، وأقرأت: اطَّهَّرت([3]).
ومن ذلك فهمه رضي الله عنه من قوله تعالى: +أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ" [النساء: 43]، اللمس هو الجماع فقد قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه([4])، وحمل الناس المس في قوله تعالى: +وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً" [البقرة:237] على الخلوة، فقال: المراد بالمس هنا الخلوة([5]), فأوجب الصداق كله بالخلوة([6]),وقد قال: إذا أرخى سترًا على امرأته وأغلق بابًا وجب الصداق والعدة([7]).

([1]) تفسير ابن كثير (1/271).
([2]) الدر المنثور (1/234).
([3]) الصحاح للجوهري (1/64) مادة (قرأ).
([4]) فقه الإمام على (1/48)، الفصول في الأصول للجصاص (1/203).
([5]) الفصول في الأصول(1/202).
([6]) فقه الإمام على (1/48) أي خلوة الرجل بزوجته.
([7]) مصنف بن أبى شيبة (4/334)، فقه الإمام على (2/531).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال