كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يلتزم أحيانًا بظاهر القرآن الكريم حين لا يرى قرينة تقتضي صرفه عن ظاهره، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية: +يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..."([1]) [المائدة:6]؛ لأن ظاهرها يدل على الوضوء عند إرادة الصلاة كل مرة، وأوجب الصوم على المقيم إذا أدركه الصوم ثم سافر، فقال: من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: +فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة:185] ([2])، ورأى عدم تحريم إرضاع الكبير؛ لأنه ليس ضمن حولي الرضاعة استنادًا إلى ظاهر آية الرضاعة، حيث روى عنه أنه قال في قوله تعالى: +وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" [البقرة: 233]، الرضاعة سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم ([3])، وحمل القرآن الكريم على ظاهره في مكان آخر حيث حكم ببراءة امرأة اتهمت بالزنا لأنها ولدت بعد ستة أشهر من زواجها، فجمع بين قوله تعالى: +وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" [البقرة:233] وقوله تعالى: + وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا" [الأحقاف:15]. فقال: الحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهرًا([4])، أي أنه طرح مدة الرضاعة وهي السنتان من مجموع مدة الرضاعة والحمل وهي ثلاثون شهرًا فبقيت ستة أشهر، فجمع بين ظاهر كلتا الآيتين وحكم بهما([5]).
([1]) تفسير القرطبي (2/80).
([2]) فقه الإمام على (1/45).
([3]) المجموع للنووي (8/213).
([4]) مصنف عبد الرزاق (12443)، فقه الإمام على (1/41).
([5]) فقه الإمام على (1/46).
التسميات
علي بن أبي طالب