مفهوم الحماية في براءات الاختراع.. القابلية للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات

وضعت الأنظمة الدولية لحماية الاختراعات سواء على مستوى الدول أو المنظمات عدة شروط للحصول على براءة الاختراع، ولا يختلف النظام السعودي للبراءات عما حددته تلك الأنظمة، لذا سنتطرق إلى بعض المواد الممالثة و ذات العلاقة في موضوعنا هذا، وذلك على النحو التالي:

1- تعريف الاختراع:

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة طبقا لأحكام هذا النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية.

وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجا جديدا أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

2‌- شروط الاختراع: 

أوضح النظام التفسير الشامل للاختراع وشروطه حسب المواد التالية:

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديدا إذ لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاما.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بدهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

3- مفهوم الحماية:

المادة الحادية عشرة:

تكون البراءة حقا خاصا للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وكان الاختراع عملا مشتركا لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.
ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالا للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال