إن جواب الخازن العام للمملكة على رسالتك بشأن الحجز الواقع على مرتبك هو جواب في محله.
فالخزينة العامة للمملكة تكون ملزمة بتنفيذ أي حكم قضائي بالحجز لديها على مرتب أحد الموظفين فور تبليغها به طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن أن توقف التنفيذ إلا بعد توصلها من المحكمة المعنية بما يفيد إلغاءه.
وعليه فإنه بمكن التعرض على الحكم المذكور الصادر في حقك، مالم يكن قد اكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، أي لم يصبح حكما نهائيا، والمطالبة بإلغائه فإن استجابت المحكمة لطلبك فلا معقب عندئذ على قرارها.
ضرورة التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية:
إن الطعن القضائي في القرار الإداري المتعلق بوضعيتك، لا يمكن قبوله من طرف المحكمة لفوات الأجل القانوني لذلك، فوقائع النازلة تعود إلى ما يزيد على عقد من الزمن دون أن تلجأ إلى الطعن فيه كما يقتضي القانون.
وفي هذا الصدد نوجه عنايتك إلى أن المشرع أوجب التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية ومن بينها مواعيد إقامة الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.
فإن كان من حق الموظف المتضرر من قرار إداري أن يلجأ إلى الطعن فيه بواسطة القضاء، فإنه ملزم بمراعاة الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الإداري، والتي تقضي برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة (سابقا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى) خلال أجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالقرار أو العلم به علما يقينيا.
أما إذا رفع هذه الدعوى بعد تقديم تظلم إداري، فيتعين عليه أن يتقدم بالدعوى داخل أجل ستين يوما من رفض الإدارة الصريح أو الضمني لتظلمه الإداري، وينجم عن عدم احترام هذه الآجال رفض الدعوى و سقوط حق الموظف المتضرر.
ومن خلال الوثائق التي عرضتها علينا يتبين أن ميعاد الدعوى قد فاتك مما القرار الإداري المتعلق بوضعيتك محصنا ومشروعا بقوة القانون ولا يمكن قبول الطعن فيه بأية صورة كانت.
التسميات
تشريع مدرسي