مضاعفة الحد لمن شرب الخمر:
أخذ عمر برأي علي رضي الله عنهما في مضاعفة الحد لمن شرب الخمر، وذلك لانتشار شرب الخمر وخاصة في البلاد المفتوحة، وهي حديثة العهد بالإسلام، فأشار علىّ على عمر رضي الله عنهما بأن يجلد فيها ثمانين، كأخف الحدود، وعلل ذلك بقوله: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون([1])، وقد ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال: ما كنت أقيم حدًا على أحد، فيموت، وأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك لأن رسول الله (ص) لم يسنه. ([2]) وأوَّل البيهقي قوله: (لم يسنه) زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين والله أعلم([3]), وقد استنبط الفقهاء من أفعال الخلفاء الراشدين مقدار الحد في الخمر، على قول مالك والثوري وأبي حنيفة ومن تبعهم ثمانون، لإجماع الصحابة، ومن قال إن الحد أربعون: أبو بكر، والشافعي، وقول لأحمد، وتحمل الزيادة على ذلك من عمر، رضي الله عنه، على أنها تعزيز يجوز فعله إذا رآه الإمام، وهذا هو القول الصحيح للشافعي([4]), وهذا الرأي مال إليه ابن تيمية أيضا وقال:..فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب، فتكفي الأربعون([5]).
([1]) إرواء الغليل للألباني (8/46، 47) قال إسناده ضعيف، وحقق هذا الأثر عبد الحميد على في رسالته (خلافة على بن أبى طالب) ملحق30.
([2]) فتح الباري (12/66).
([3]) السنن الكبرى (8/322).
([4]) المغنى (8/307).
([5]) الفتاوى (28/ 336/ 337) منهاج السنة (6/83)، خلافة على بن أبي طالب، عبد الحميد على ص (73).
التسميات
علي والخلفاء الراشدون