وجوب طاعة الزوجة لزوجها:
إذا دعاها للفراش إلا لعذر شرعي، أو مرض وتعب وغيره مما هو مقبول ومتعارف عليه بين الزوجين والمقصود من معنى الحديث من غير عذر شرعي.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها).([1]).
[1] متفق عليه واللفظ لمسلم رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها رقم 5193/ص 1324،
ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها رقم1436/ص1060
التسميات
توثيق الزواج