حق الاعتراض على الزواج: المادة175-1/175-2.
القانون يعطى حق الاعتراض على الزواج (الأب والأم، الأجداد عند وفاة الوالدين) مع ذكر موضوع وسبب الاعتراض "وهذا ما يشبه الكفاءة في المذهب الحنفي لكن مفهوم الكفاءة في الإسلام يختلف عن مفهومه في الغرب، فإذا كان الاعتراض بدون سبب ففي هذه الحالة يشبه العضل في الإسلام".
وفي حالة عدم الإذن بالزواج المعترض عليه لا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يجرى مراسيم الزواج إلا بعد التشطيب من المحكمة، ويمكن للزوجين تقديم طلب للمحكمة لتشطيب الاعتراض على الزواج مع ذكر أسباب ذلك.