كان علي رضي الله عنه إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بدون ولي دخل بها أمضاه.
وابن القاسم ومن قال بقوله من المالكيين مع قولهم لا نكاح إلا بولي يجوزون النكاح بغير ولى، إذا وقع وفات بالدخول أو بالطول([1]).
معنى هذا أن الزواج إذا وقع بدون ولى، ودخل الرجل بالمرأة، أو طالت المدة حكمنا بصحة الزواج حرصا على تصحيح العقود ما أمكن، ولأنها مسألة مختلف فيها يسوغ فيها الاجتهاد، ولأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين الحرمة، ولصعوبة دفع الشيء بعد وقوعه خاصة في هذا العصر لترتب الضرر عند الطلاق وطول إجراءاته وقد تصل إلى ثلاث سنوات في الدول الغربية.
ويشترط في الولي زيادة على أهلية الأداء الكاملة، اتحاد الدين مع موليته، فلا ولاية لمسلم على كافر، ولا لكافر على مسلم.
واختلفوا في العدالة فمنهم من اشترطها، ومنهم من لم يشترطها.
وقال بعض العلماء يكفي مستور الحال لأن اشتراط العدالة حرج ومشقة ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة([2]) وخاصة بالنسبة للأقليات المسلمة في الغرب.
[1] انظر الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ج 16 ص 46.
[2] الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى الجزء السابع ص197.
التسميات
توثيق الزواج