أهمية العدل والقضاء.. استقلال القضاء والقاضي مرتبط ارتباطا عضويا برسالة العدالة

العدل هو الغاية العامة والمقصد الأسمى لكل حكم ديمقراطي، والعدل في مجالنا القضائي يفترض وجود سلطة مستقلة عن غيرها من السلطات في الدولة، تتولى صيانة الحقوق وحماية الحريات وضمان الأمن والاستقرار والاطمئنان والنماء، إعلاء لسيادة القانون ودعما للمشروعية.
وقد شرف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بحقـه في الحكم فقال تعالى مخاطبا إيـاه: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
ولا تخفى على أحد الأهمية المطلقة لموقف القضاء، باعتباره الدعامة التي ترتكز عليها الدول الديمقراطية والملاذ الذي يحتمي إليه أصحاب الحقوق، فبه تصان العروض ويعم التنظيم من خلال فرض تطبيق أحكام القانون على العموم.
من هنا تبرز أهمية مهنة القضاء والدور الموكول إلى القاضي، باعتباره المسؤول  على حسن سير هذا الجهاز ؛ لذا قال عنه الرسول (ص): "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين"، وفي حديث آخر: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به، وأما اللذان في النار: فرجل عرف الحق، فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى في الناس على جهل".
وإذا كان العدل في مقولة ابن خلدون هو أساس الملك فلا بد من التأكيد على أن استقلال القضاء هو أساس العدل، وهذا يعني أن استقلال القضاء والقاضي مرتبط ارتباطا عضويا برسالة العدالة، بحيث لا يمكن أن يكون القضاء إلا إذا كان مستقلا، تحيطه ضمانات ترمي في مجملها إلى توفير الحياة الآمنة الكريمة للقاضي وكافة السبل الفنية والمادية التي تسعفه على أداء رسالته المقدسة على أكمل وجه، وتلك التي تكفل وضع قواعد موضوعية تحكم تعيينه ونقله وترقيته وانتدابه وتأديبه وعزله، وتحميه من مؤامرات السلطة التنفيذية وضغوطها وتدخلاتها.
وقد عرفت وضعية القاضي في المغرب تنظيما مختلفا ابتدأ بإعمال قواعد الدين الإسلامي والعلاقة المباشرة ما بين الحاكم والقاضي اللذين يعينهم الحاكم، إلى تنظيم عصري لجهاز القضاء ابتداء من دخول الحماية إلى المغرب وإسناد مهمة ومراقبة تنظيم القضاء إلى وزارة العدل التي أنشئت بأمر ملكي بتاريخ 21 أكتوبر 1912.
ثم صدر بتاريخ 11 نونبر 1974   ظهير خاص برجال القضاء يشكل النظام الأساسي للسادة القضاة المزاولين لهذه المهنة؛ وبذلك فإنهم لا يخضعون للمقتضيات العامة التي تنظم وضعية الموظف العمومي المتمثلة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بظهير 24 فبراير 1958، إلا باعتباره مرجعا عاما عند انتفاء النص في الظهير المذكور.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال