المرتب والتعويضات عند القضاة.. التعويض الخاص. التعويض عن التمثيل. التعويض عن التأطير القضائي. الحق في السكنى. التعويض عن المهام

يتقاضى القضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم مرتبات وتعويضات تختلف قيمتها وأهميتها باختلاف الدرجة والرتبة التي ينتمي إليها القاضي.
وقد صدر في هذا الشأن مرسومين الأول مؤرخ في 8/04/1975 يحدد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية والثاني مؤرخ في 8 أبريل أبريل 1975 يقضي بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة.

وهكذا فإن القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة يستفيدون زيادة على المرتب المنفذ للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع الآتية:

1- التعويض الخاص:
- القضاة من الدرجة الأولى: 4890 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثانية: 3755 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة: من الرتبة الرابعة إلى الرتبة التاسعة 1645 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة: من الرتبة الأولى إلى الثالثة 1290 درهم في الشهر.

2- التعويض عن التمثيل:
- القضاة من الدرجة الأولى: 1000 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثانية: 1000 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة: 1000 درهم في الشهر.

3- التعويض عن التأطير القضائي:
- القضاة من الدرجة الأولى: 12000 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثانية: 5000 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة: 2870 درهم في الشهر.

4- الحق في السكنى:
 يخول القضاة ، بالإضافة إلى ما ذكر، الحق في السكنى العينية، أو عند عدمها في تعويض عن السكنى تحدد مبالغه بما يلي:
- القضاة من الدرجة الأولى: 4450 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثانية: 3270 درهم في الشهر؛
- القضاة من الدرجة الثالثة: من الرتبة الرابعة إلى التاسعة 1070 درهم في الشهر؛
-  من الرتبة الأولى إلى الثالثة 715 درهم في الشهر.

5- التعويض عن المهام:
إن المفتش العام (القاضي من الدرجة الأولى على الأقل) والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لجلالة الملك لدى نفس المحاكم، ورئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والوكيل العام لجلالة الملك بها، يستفيدون، على غرار رؤساء الأقسام، من التعويض عن المهام المنظم بموجب المرسوم رقم 2.75.864 المؤرخ في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976 ويستفيد المفتشون الأربعة (القضاة من الدرجة الثانية) على غرار رؤساء المصالح من التعويض عن المهام وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، وكذلك الشأن فيما يخص رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء جلالة الملك بها.

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه، وبخصوص قضاة الدرجة الاستثنائية فقد صدر مرسوم خاص ينظم التعويضات والمنافع الممنوحة لهم المؤرخ في 29 يناير 1997.

 ويستفيد القضاة المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:
- التعويض الخاص:120000 درهم في السنة؛
- التعويض عن التأطير القضائي: 228.000 درهم في السنة؛
- التعويض عن التمثيل 12.000 درهم في السنة؛
- التعويض عن التدرج الإداري: 42.000 درهم في السنة؛
- التعويض عن المهام الرامي إلى تغطية  المصاريف الخاصة وجميع التكاليف  المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب 18.000 درهم في السنة.

يخول القضاة من الدرجة الاستثنائية الحق في السكنى العينية أو عند عدمها في تعويض عن السكنى مبلغه السنوي 28.000 درهم.
ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال