الوضعية الإدارية للقضاة.. الحفاظ على صفة الوقار والكرامة. منع كل نشاط سياسي أو موقف ذي صبغة سياسية. عدم تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها

يخضع القضاة عند مزاولتهم لمهامهم لمجموعة من الالتزامات التي ترمي إلى ضمان استقلالهم وحسن أدائهم لمهامهم بكل حياد.
فعلى القضاة أن يحافظوا على صفة الوقار والكرامة التي تتطلبها مهمتهم، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي أو موقف ذي صبغة سياسية، ولا يجوز لهم تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها؛ كما يمنع عليهم مباشرة أنشطة خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه[1].

كما يلتزم القضاة قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات، وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص"[2].

ولا يمكن للقاضي، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات نتيجة يمينه، أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومات تتعلق بملفات الدعوى.

وفي مقابل هذه الالتزامات، يتمتع القضاة بحقوق خاصة خولهم إياها القانون؛ فالدولة المغربية تحمي القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل؛ وتضمن لهم زيادة على ذلك عند الاقتضاء طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها، وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأسمال الوفاة، وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر[3].

كما لا يمكن نقل القضاة أو تأديبهم إلا وفق مسطرة خاصة يشرف عليها جهاز مؤلف أساسا من ممثلي القضاة متمثل في المجلس الأعلى للقضاء[4].

[1]- يستثنى من هذا المنع التأليف الأدبي أو الفني أو العلمي، غير أنه لا يمكن أن يشير إلى صفته كقاض إلا بإذن من وزير العدل (الفصل 15 من النظام الأساسي لرجال القضاء).
[2]- الفصل 18 من النظام الأساسي لرجال القضاء.
[3]- الفصل 19 لنظام الأساسي لرجال القضاء.
[4]- الفقرة الأولى من الفصل 28  من النظام الأساسي لرجال القضاء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال