الرخص الإدارية المحتوية على رخص سنوية واستثنائية أو الإذن بالتغيب[1]:
إذ يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر واحد كل سنة مارس فيها مهامه يتقاضى عنها أجرته، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد انصرام اثني عشر شهرا من العمل.
يحتفظ وزير العدل بكامل الحرية لتجزئة الرخص، كما يجوز له أن يتعرض على ذلك إن اقتضته مصلحة العمل.
تعطى الأسبقية للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم في اختيار فترات الرخص السنوية.
ويمكن منح رخصة استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير على الرخص العادية:
-للقضاة الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية بشرط عدم تجاوز هذه الرخص مدة عشر أيام.
-للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج بالديار المقدسة، ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري، على ألا يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفصل الثلاثين أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.
[1] - الفصل 29 من النظام الأساسي لرجال القضاء.
التسميات
وظيفة عمومية