القضاة في حالة الاستيداع.. البقاء بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له، ولكنه انقطع عن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد

يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له، ولكنه انقطع عن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد، ولا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي مرتبه، باستثناء الأحوال المنصوص عليها بصفة صريحة، ألا وهي الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي، ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في حالة الاستيداع، ولا يمكن أن يوضع القاضي في حالة الاستيداع تلقائيا، إلا في بعض الحالات المنصوص عليها في الفصلين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين من النظام الأساسي لرجال القضاء، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة، يمكن تجديدها مرتين لنفس المدة، ويجب عند انصرامها إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته ووظيفته، وإما إحالته على التقاعد، وما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير أنه إذا كان القاضي، بعد مرور السنة الثالثة لاستيداعه، عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى، وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.
 تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتربية ولد تقل سنه عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع سنتين، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة، وإذا كانت إحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة ترأس عائلة، استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل .
يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منها، لترافق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه مهامها، وفي هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن يتجاوز في المجموع عشر سنوات.
لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية:
- عند وقوع حادثة للزوج أو الابن، أو إصابة أحدهم بمرض خطير.
-عند الانخراط في القوات المسلحة الملكية.
-عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام.
- لأسباب شخصية.
يستشار المجلس الأعلى للقضاء في هاتين الحالتين الأخيرتين قبل أن يتخذ وزير العدل قراره، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات الثلاث الأولى، أما بالنسبة للحالة الشخصية فالمدة هي سنة واحدة، ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها. يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط القاضي المعني بالأمر موافق حقيقة للأسباب التي أدت إلى وضعه في حالة الاستيداع.
يطلب القاضي الموجود في حالة الاستيداع تلبية لرغبته في الرجوع إلى منصبه قبل الأجل بشهرين على الأقل، ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع، ويمكن أن يحذف من السلك القضائي إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه بظهير شريف بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال