توريث الخال.. يورّث عند فقد العصبة وذوي الفرض غير الزّوجين، فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام جميع المال، بالقرابة إذا لم يوجد عصبة، ولا ذو فرض مطلقاً

الخال من ذوي الأرحام، باتّفاق الفقهاء، وذو الرّحم، هو كلّ قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة.

وقد اختلف الفقهاء في توريث الخال كسائر ذوي الأرحام، فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الخال يورّث عند فقد العصبة وذوي الفرض غير الزّوجين، فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام جميع المال، بالقرابة إذا لم يوجد عصبة، ولا ذو فرض مطلقاً، ويأخذ ما بقي بعد فرض أحد الزّوجين، إن وجد لعدم الرّدّ عليهما.

واستدلّوا بقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ} أي أحقّ بالتّوارث في حكم اللّه تعالى، ولحديث: «الخال وارث من لا وارث له» وقالوا: روي هذا القول عن جمع من الصّحابة، منهم: عمر، وعليّ، وأبو عبيدة بن الجرّاح، وغيرهم.

والأصل عند المالكيّة والشّافعيّة: أنّ الخال لا يرث كسائر ذوي الأرحام، بل يكون المال لبيت المال.

وقالوا: «إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا نزلت آيات المواريث: قال: إنّ اللّه أعطى كلّ ذي حقّ  حقّه» وليس في الآيات ذكر للخال.

واستدلّوا أيضاً بخبر: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ركب إلى قباء يستخير اللّه في ميراث العمّة، والخالة، فأنزل عليه لا ميراث لهما».

وقالوا: ولأنّه لو كان وارثاً بالقرابة، لقدّم على المعتق، لأنّ القرابة مقدّمة على الإرث بالولاء.

ولكنّ المتأخّرين من فقهاء المذهبين أفتوا: بأنّه إذا لم ينتظم أمر بيت المال، ردّ الباقي من المال على أهل الفرض غير الزّوجين إرثاً، فإن فقدوا صرف لذوي الأرحام.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال