الخبر عن رؤية هلال رمضان.. لا بد لثبوت هلال رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدلين أو أكثر

اختلف الفقهاء في قبول خبر الواحد عن رؤية هلال شهر رمضان بسبب اختلافهم في كون هذه الرّؤية من باب الأخبار، أو من باب الشّهادة.

فذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه إلى قبول خبر ثقة واحد عن رؤية هلال شهر رمضان بشرط أن يكون مسلماً، عاقلاً، بالغاً، عدلاً، سواء أكانت السّماء مصحيةً أم لا.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال «تراءى النّاس الهلال فأخبرت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّي رأيته فصامه وأمر النّاس بصيامه».

ولما روى ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: « جاء أعرابيّ إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي رأيت هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلاّ اللّه ؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنّ محمّداً رسول اللّه؟ قال: نعم قال: يا بلال أذّن في النّاس فليصوموا غداً» ولأنّه خبر دينيّ يشترك فيه المخبر والمخبر فقبل من واحد، ولا فرق عند هؤلاء بين الرّجل والمرأة .

وعند الشّافعيّة وفي قول مرجوح لدى الحنابلة لا يثبت برؤية امرأة.
وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن كانت السّماء مصحيةً، فيشترط لثبوت هلال رمضان رؤية عدد من الشّهود يقع العلم القطعيّ للقاضي بشهادتهم لتساوي النّاس في الأسباب الموصلة إلى الرّؤية، وتفرّد واحد بالرّؤية مع مساواة غيره دليل الكذب أو الغلط في الرّؤية.

أمّا إذا كانت السّماء غير مصحية أو بها علّة، فيقبل خبر  الواحد العدل في رؤية هلال رمضان، سواء كان رجلاً أم امرأةً غير محدود في قذف أو محدودًا تائبًا بشرط أن يكون مسلماً، عاقلاً، بالغاً، عدلاً، لحديث ابن عبّاس الّذي سبق ذكره، ولأنّ هذه العلّة تمنع التّساوي في الرّؤية لجواز أنّ قطعةً من الغيم انشقّت فظهر الهلال فرآه واحد فاستتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره.

أمّا المالكيّة فيرون أنّه لا بدّ لثبوت هلال رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يوماً، أو رؤية عدلين أو أكثر، وهو قول لدى الشّافعيّة، ورواية عن أحمد، لما روى عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب: أنّه خطب النّاس في اليوم الّذي يشكّ فيه فقال: ألا إنّي جالست أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنّهم حدّثوني أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. فإن غمّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا».
أحدث أقدم

نموذج الاتصال