زكاة فطر الخادم.. الإجارة لا تقتضي النفقة والفطرة تابعة للنفقة ولا فرق في هذا بين الحر وغيره

ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إن كان لامرأته من يخدمها بأجرة فليس على الزّوج فطرته، لأنّ الإجارة لا تقتضي النّفقة، والفطرة تابعة للنّفقة ولا فرق في هذا بين الحرّ وغيره. وإن كان الخادم مملوكًا لها نظر، فإن كانت ممّن لا يجب لها خادم فليس على الزّوج فطرته كذلك.

وإن كانت ممّن يخدم مثلها واتّفقا على أن يخدمها بخادمها فعليه فطرته، لأنّ الفطرة تابعة للنّفقة إلاّ أنّ إمام الحرمين من الشّافعيّة يرى وجوبها على الزّوجة.

أمّا إن أخدمها بعبده أو أمته فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه بسبب ملكه له لا بسبب خدمته للزّوجة.

وقد اختلفت أقوال الشّافعيّة في حكم زكاة الفطر عن المرأة الّتي صحبت الزّوجة لتخدمها بنفقتها بإذنه، فالرّاجح عندهم عدم لزوم فطرتها عليه ، لأنّها في معنى المستأجرة.

وذهب الإمام الرّافعيّ إلى وجوب فطرتها، لأنّها تابعة للنّفقة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال