وقت الختان.. ما بعد البلوغ لأن الختان من أجل الطّهارة وهي لا تجب عليه قبله. في الصّغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال

ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الوقت الّذي يصير فيه الختان واجباً هو ما بعد البلوغ، لأنّ الختان من أجل الطّهارة، وهي لا تجب عليه قبله.
ويستحبّ ختانه في الصّغر إلى سنّ التّمييز لأنّه أرفق به، ولأنّه أسرع برءاً فينشأ على أكمل الأحوال.
وللشّافعيّة في تعيين وقت الاستحباب وجهان: الصّحيح المفتى به أنّه يوم السّابع ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر: «عقّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيّام»، وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنّه اليوم السّابع بعد يوم الولادة.
وفي قول للحنابلة والمالكيّة: إنّ المستحبّ ما بين العام السّابع إلى العاشر من عمره، لأنّها السّنّ الّتي يؤمر فيها بالصّلاة، وفي رواية عن مالك أنّه وقت الإثغار، إذا سقطت أسنانه، والأشبه عند الحنفيّة أنّ العبرة بطاقة الصّبيّ إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلى الرّأي، وفي قول : إنّه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصّلاة إذا بلغها.
وكره الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة الختان يوم السّابع لأنّ فيه تشبّهاً باليهود.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال