الحكم التكليفي للخديعة.. حرام إذا كان فيها خيانة أمانة أو نقض عهد. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب

الخديعة بمعنى - إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه - حرام إذا كان فيها خيانة أمانة، أو نقض عهد.
وهذا لا يعلم فيه خلاف بين علماء الأمّة، وتواترت نصوص الكتاب والسّنّة المطهّرة في النّهي عنها.
قال اللّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}.
وقوله: {فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}.
وجاء في الحديث: «يطبع المؤمن على الخلال كلّها إلاّ الخيانة والكذب».
وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين».
وعدّها النّبيّ صلى الله عليه وسلم من علامات النّفاق فقال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان».
وقال النّبيّ عليه الصلاة والسلام: «إنّي لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد».
قال الصّنعانيّ في سبل السّلام: في الحديث دليل على حفظ العهد، والوفاء به.
ونهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم: عن عقود معيّنة تدخل فيها الخديعة من النّجش، والتّصرية، وتلقّي الرّكبان.
ونصّ الفقهاء على أنّ للمخدوع فيها حقّ خيار الفسخ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قالا: «إنّ رجلاً ذكر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة» أي لا خديعة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال